ابن أبي شيبة الكوفي
393
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن ذهل بن كعب أن معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس . ( 147 ) الرجل يصيب نفسه بالجرح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : كان رجل يسوق حمارا وكان راكبا عليه ، فضربه بعصى معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد ، فجعل دية عينه على عاقلته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأ ، عليه بينة ؟ قال : يعقله عاقلته . ( 148 ) الامام يخطئ في الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجلين شهدا على رجل فقطعت يده فنظروا فإذا أحد الشاهدين عبد ، قالا : يضمن الامام . ( 149 ) الرجل يقتل ابنه خطأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال : حمل رجل ابنه على فرس ليسوره فنخس به وضربه فقتله ، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث الأب شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يقتل ابنه خطأ ، قال : يعقله عاقلته .
--> ( 147 / 1 ) وقد جعلها على عاقلته كي لا يهدر عضو رجل مسلم . ( 148 / 1 ) والامام يضمن إذ كان عليه أن يتأكد من حرية وعدالة الشاهد . ( 149 / 1 ) ليسوره : ليروضه فنخس به وضربه : أي نخس الوالد الفرس ليسير بابنه فصر ابنه عن ظهره وداسه فقتله .